تختص السلطات القضائية العسكرية وحدها بتقدير صلاحية نظر القضية، ويُحال إليها أي خلاف في الاختصاص لتفصل فيه قبل نظر الأساس.
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا ٬ وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلا.ً