• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: استقصاء الجرائم العسكرية ومسؤوليات القادة

يتولى وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، وتُرفع إليهما بحسب الأحوال الشكاوى والأوراق والتحقيقات الأولية.

نص المادة

1- ان من واجب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء االجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع اليهم ٬ كل فيما يتعلق باختصاصه ٬ الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية المتعلقة بهذه الجرائم. 2- ترفع الى رئيس الاركان العامة : آ - الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري. ب- الاوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها. ج- محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة. د هذا اذا لم يكن الظنين موقوفا. 3- ترسل الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية الى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار امر الملاحقة في الحالات الآتية : آ - في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة الثانية اذا كان الظنين موقوفا.ً ب- في سائر الاحوال التي لم تذكر في هذه المادة.