يُصدر أمر الملاحقة بحسب رتبة المتهم وصفته وزمن السلم أو الحرب وفق الجهة المحددة في المادة.
تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي : 1- زمن السلم : آ- بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. ب- بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من قانون العقوبات العسكري القائد العام للجيش وا لقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة. ج- بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة. د - بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركا ن العامة .وإذا كان هناك عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى. 2- زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدرامرالملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.