يجوز للنائب العام أو قاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود أن يضع يده على القضية ويباشر التحقيق وفق القانون، وعلى النائب العام إعلام رئيس الأركان العامة فورا واستصدار أمر الملاحقة.
في حالة الجرم المشهود ٬ للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة.