• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: متطلبات الشكوى والإخبار في الحوادث العسكرية

يجب أن تُرفق الشكوى أو الإخبار في الحوادث العسكرية بتقرير مفصل عن الظروف وسجل الخدمات والعقوبات المسلكية الإدارية وتقرير عن السلوك المعتاد.

نص المادة

على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار : آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. ب- نسخة عن سجل الخدمات. ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. تقريرا عن سلوكه المعتاد.