• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إجراءات الشكوى في حالات التخلف عن الخدمة

في حالة التخلف، يجب أن يرفق آمر القطعة أو رئيس المصلحة الشكوى بصور أمر السفر وورقة التبليغ والأوراق الدالة على عدم الوصول في الوقت المحدد وبيان الظروف وصورة قيد الفحصين الابتدائي والنهائي.

نص المادة

في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى : آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه. ب- صورة عن الاوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له. ج- بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف. د- صورة عن قيد الفحصين الإبتدائي والنهائي.