يتولى آمر القطعة أو المفرزة تنظيم الشكوى في حالة الفرار العسكري وإرفاق المستندات المحددة في المادة 56.
في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة ى في المادة 56 : آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الأقتضاء إلى ماأعيد من هذه الأشياء. ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار. ج- المحضر المبين فيه عند الإقضاء رجوع الفار أو القاء القبض عليه.