• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: إبلاغ قرار المحاكمة الجنائية للمتهمين

يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.

نص المادة

يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إالى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.