يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إالى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.