• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: عقوبات الفرار العسكري خارج البلاد

يعد فاراً إلى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود السورية دون إذن بعد انقضاء المدة المحددة، وتشتد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة.

نص المادة

1- يعد فارا خارج البلادزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوما واحداُ زمن الحرب 2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية : آ - إذا أخذ الفار معه سلاحاأو عتادا أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. ج- إذا سبق له أن فر من قبل. د - إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية. 4- إذا كان الفار ضابطاُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.