• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: الإعدام للفرار إلى العدو

يعاقَب بالإعدام كل عسكري يرتكب جريمة الفرار إلى العدو، وبعقوبات أشد أو بديلة إذا وقع الفرار أمام العدو أو كان الفار ضابطًا.

نص المادة

1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ٬ وإذا كان الفار ضابطا فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.