• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: مصادرة أموال الفارين زمن الحرب

إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف المقيم في بلد أجنبي زمن الحرب، تُصادر جميع أمواله وتُتبع إجراءات خاصة لإدارتها وبيعها.

نص المادة

1- إذا صدر حكم غيابي على الفار ألى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة وتامستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة. 2- إن الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال إلى قاضي الصلح التابع له الموطن الأخير للمحكوم عليه أو محل سكنه الأخير ثم يتخذ هذا القاضي قرارا بتعيين حارس للأموال المصادرة يتولى حفظها وإدارتها تحت اشرافه. 3- يمكن أثناء الحراسة منح معونة إلى الأشخاص الذين تترتب نفقتهم على المحكوم عليه. 4- تمنح المعونة بقرار من قتضي الصلح. 5- خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب يقوم قتضي الصلح المشرف على إدارة لأموال المحكوم بتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية إلى محل سكنه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المكوم فتباع جميع أمواله وفقا للأصول المفروضة في بيع أموال الدولة. تدفع أولا من ثمن المبيع الرسوم قانون العقوبات العسكري والنفقات القضائية والديون المترتبة بذمة المحكوم ويدفع الباقي من ثمن المبيع إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة. 6- وإذا حضر المحكوم عليه غيابا أو قبض عليه بعد إجراء المبيع وبرىء بمقتضى حكم جديد أو برىء بنتيجة إعادة المحاكمة ينظر مجلس الشورى في التعويضات المتوجبة على الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبت وفاة المحكوم في غضون الستة الأشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفى وهو حائز على كامل حقوقه المدنية ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في حالة بيعها.