• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: التقادم في جرائم الفرار العسكري

لا يبدأ تقادم جرائم الفرار العسكري إلا من بلوغ الفار السن القانونية لرتبته، ولا يسري التقادم في الحالات الثلاث المذكورة في المادة 103 فقرة 1.

نص المادة

لايجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 السابقة لايجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.