يعاقَب كل من يُخفي أو يختلس أو يشترك في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها بالحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة إذا كان الفاعل هو الحارس المتولي حفظها.
1- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وباغرامة مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية خلافا لأحكام هذه المادة. 2- وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ماكان إخفاه أو اختلسه.