• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: تحريض على الفرار وعقوباته

يعاقَب كل من يحرض على الفرار أو يسهل أمره بالعقوبة المقررة للفار في الحالات المبينة في هذا القانون.

نص المادة

كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أيا كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.