يعاقَب كل من يحرض على الفرار أو يسهل أمره بالعقوبة المقررة للفار في الحالات المبينة في هذا القانون.
كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أيا كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.