• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: إخفاء الفارين وعقوباته

يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يُخفي فارًا أو يقوم بما يمنع التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر.

نص المادة

كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.