يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يُخفي فارًا أو يقوم بما يمنع التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر.
كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.