يعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من يتلاعب بأي وجه لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية، وتشتد العقوبة أثناء الحرب، ويُطرد الضابط فضلًا عن ذلك.
يجكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن السبع سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.