تطبق عقوبات الفرار على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك، ولا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل.
إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. - لايجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.