• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: عقوبة عدم طاعة الأوامر العسكرية

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجبه.

نص المادة

كل من لم يطع أمرا يتعلق بواجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.