يعاقب كل شخص أو غير عسكري يرتكب الأفعال المنصوص عليها في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة، بالإعتقال المؤقت أو بالإعدام بحسب الفعل.
كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : آ- بالإعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.