• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: عقوبات فقدان أو إساءة استخدام ممتلكات الجيش

يعاقب العسكري الذي يفقد أو يسيء التصرف بالسلاح أو الأموال أو الأشياء العائدة للجيش وفقًا لصورة الفعل والصفة والظروف المشددة المنصوص عليها.

نص المادة

آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه. ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له. ج- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش. د- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء نية على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها. هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ٬ د ) اذا كان الفاعل موكولا اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء ٬ اوكان مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ٬ او كانت السرقة من مستودع ٬ وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ٬ تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة. و- اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر اوالتسلق او الدخول بغير الطريقة المألوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل شخصين او اكثر او بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات. ز- تعتبر اسلحة واموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري.