• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: عقوبات عدم إعادة ممتلكات الجيش بعد الفرار

يعاقب كل من كانت بحوزته أشياء الجيش ولم يردّها بعد الفرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

نص المادة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.