يعاقب كل من كانت بحوزته أشياء الجيش ولم يردّها بعد الفرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.