يعاقب كل مدني عالم بالأمر يسرق أو يشتري أو يصرف أو يخفي أو يحوز أو يرهن أو يستورد أو يصنع أو ينقل أسلحة أو ذخائر أو أجهزة أو ألبسة أو أي شيء من أشياء الجيش السوري.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه الامور. قانون العقوبات العسكري اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.