• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: عقوبات السلب والإتلاف الجماعي من قبل العسكريين

يعاقب العسكريون الذين يشاركون كعصابة في سلب أو إتلاف المأكولات أو البضائع أو الأشياء بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات المنصوص عليها، وبالإعتقال المؤقت في غيرها.

نص المادة

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب او اتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح او باستعمال القوة الظاهرة او بواسطة كسر الابواب والحواجز ٬ ام باستعمال العنف على الأشخاص. 2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالإعتقال المؤقت. 3- ومع ذلك اذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الاولى محرض او عدة محرضين او واحد فأكثر من ذوي الرتب ٬ فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة ٬ اما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة. 4- ة واذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اوالطرد.