يعاقب من يتلف وسائل الدفاع والمواد الحربية وأصناف الجيش بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتشتد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقع الإتلاف زمن الحرب أو أمام متمردين.
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه اوبواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2- واذا حصل الإتلاف زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.