يعاقب كل عسكري يتلف أو يكسر أو يعطل قصداً أسلحة الجيش واعتدته وأجهزته وألبسته وحيواناته أو أي شيء من أشيائه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.