• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: عقوبات إتلاف السجلات الرسمية العسكرية

يعاقب العسكري الذي يتلف أو يحرق أو يمزق السجلات والأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية بالاعتقال المؤقت.

نص المادة

1- يعاقب بالإعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. 2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.