يعاقب العسكري الذي يتلف أو يحرق أو يمزق السجلات والأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية بالاعتقال المؤقت.
1- يعاقب بالإعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. 2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.