• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: حظر استخدام شارات الهلال والصليب الأحمر في مناطق القتال

يُحظر زمن الحرب وفي مناطق القتال استعمال شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علمهما أو رمزهما أو الشارات والأعلام والرموز المساوية لها علناً وبدون حق.

نص المادة

تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.