يترتب على التجريد العسكري فقدان الرتبة واللباس والشارات والحرمان النهائي من المعاش التقاعدي والمكافآت عن الخدمات السابقة، مع ما يترتب عليه من الطرد من الجيش.
1- التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه : آ- فقدان الرتبة والحق في اؤتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. ب- الطرد كمن الجيش وسائراتلامور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات. ج- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لايعتد بها ويسقط ايضا الحق في استعادة المحسومات التي اديت اثناء الخدمات السابقة. 2- وذلك بدون الاخلال بالحقوق المعطاة لسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد. 3- كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي. قانون العقوبات العسكري