• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: التجريد العسكري: فقدان الرتبة والحقوق التقاعدية

يترتب على التجريد العسكري فقدان الرتبة واللباس والشارات والحرمان النهائي من المعاش التقاعدي والمكافآت عن الخدمات السابقة، مع ما يترتب عليه من الطرد من الجيش.

نص المادة

1- التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه : آ- فقدان الرتبة والحق في اؤتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. ب- الطرد كمن الجيش وسائراتلامور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات. ج- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لايعتد بها ويسقط ايضا الحق في استعادة المحسومات التي اديت اثناء الخدمات السابقة. 2- وذلك بدون الاخلال بالحقوق المعطاة لسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد. 3- كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي. قانون العقوبات العسكري