• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: العزل العسكري: فقدان الرتبة مع الاحتفاظ بالمعاش

يترتب على العزل فقدان الرتبة وآثار الطرد، لكنه لا يحرم من المعاش التقاعدي أو مكافأة الخدمات السابقة.

نص المادة

1- العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عينها القانون بوجه الحصر ٬ وللعزل مفاعيل الطرد الا انه ليحرم الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة. 2- يوجب العزل الحكم على كا ذي رتبة عسكرية بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و347 و349 و353 و460 و 628 و635 و641 و656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانونالعقوبات العسكري. ويوجب العزل ايضاً ٬ الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية.