• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 168: تطبيق العقوبات العسكرية على الجنايات والجنح

تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الأصلية والإضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجنايات والجنح العادية، وتطبق على العسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

نص المادة

1- فيما يتعلق بالجنايات والجنح العادية ايا كان نوع مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الاصلية والاضافية والفرعية المنصوص عنها في قانون العقوبات. 2- وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.