• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: تطبيق القوانين الجزائية في غياب نصوص خاصة

تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في القانون العام أو في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون عندما لا يوجد نص خاص فيه.

نص المادة

في جميع الاحوال غيرالمنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل مالايتعارض مع احكام هذا القانون.