تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في القانون العام أو في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون عندما لا يوجد نص خاص فيه.
في جميع الاحوال غيرالمنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل مالايتعارض مع احكام هذا القانون.