يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين عند تطبيق القانون العام والقوانين الخاصة على الجرائم الواقعة منهم أو عليهم أثناء الوظيفة أو في معرضها.
عندما تطبق احكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في اثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.