• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: معاملة العسكريين كالموظفين في الجرائم الوظيفية

يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين عند تطبيق القانون العام والقوانين الخاصة على الجرائم الواقعة منهم أو عليهم أثناء الوظيفة أو في معرضها.

نص المادة

عندما تطبق احكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في اثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.