• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: تطبيق العقوبات الأشد في ظروف خاصة

إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل بسبب ظروف ارتكابها أو نتائجها جرما أشد عقوبة في قانون العقوبات، فتطبق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

نص المادة

اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او من جراء النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد من قانون العقوبات فانها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.