• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: تطبيق العقوبات العسكرية على المتساوين بالعسكريين

تسري العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.

نص المادة

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ٬ والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.