تسري العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ٬ والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.