إذا رُدّ الاعتراض لأي سبب فتزداد العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها.
اذارد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.