عند صيرورة الحكم نهائياً يرسل الكاتب خلال خمسة أيام خلاصة به إلى النائب العام مبيّناً أنه صالح للتنفيذ.
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لاسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإمالرد الإعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب الى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ. 2- واذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.