تخضع أصول المحاكمة وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح للقواعد المختصة بقضايا قاضي الصلح ما لم تتعارض مع هذا القانون.
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.