• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة

تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.

نص المادة

تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.