يعين لدى المحكمة العسكرية نائب عام، ويجوز إلحاق معاون أو أكثر به، كما يعين قاضي تحقيق أو أكثر.
يعين لدى المحكمة العسكرية : آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين. ب- قاضي تحقيق أو أكثر. قانون العقوبات العسكري