• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تعيينات المحكمة العسكرية

يعين لدى المحكمة العسكرية نائب عام، ويجوز إلحاق معاون أو أكثر به، كما يعين قاضي تحقيق أو أكثر.

نص المادة

يعين لدى المحكمة العسكرية : آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين. ب- قاضي تحقيق أو أكثر. قانون العقوبات العسكري