• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: صلاحيات النائب العام العسكري

يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

نص المادة

يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الاأنظمة والقوانين النافذة فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.