يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الاأنظمة والقوانين النافذة فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.