الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 18: ملاحقة الجرائم العسكرية
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
نص المادة
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.