إذا رأى النائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة جاز له أن يحفظها فوراً أو بعد تحقيق، بشرط موافقة مدير العدلية العسكرية.
إذاتبين للنائب العام أن القضية لاتستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.