• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: إبلاغ مذكرات الدعوى قبل الجلسة

يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إلى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

نص المادة

يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إالى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.