يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إلى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إالى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.