على المتهم أن يقدم عبر النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة.
على المتهم أن يقدم الى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.