• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تقديم لائحة الشهود من قبل المتهم

على المتهم أن يقدم عبر النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة.

نص المادة

على المتهم أن يقدم الى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.