• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: استماع الشهود بقرار المحكمة

لا يُستمع إلى الشهود غير المعيّنين وفق الطريقة السابقة إلا بقرار من المحكمة.

نص المادة

أذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقا للطريقة المبينه في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.