لا يُستمع إلى الشهود غير المعيّنين وفق الطريقة السابقة إلا بقرار من المحكمة.
أذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقا للطريقة المبينه في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.