تُبلَّغ مذكرات الدعوى وسائر المواد المنصوص عليها في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.
تبلغ مذكرات الدعوى وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.