• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: تبليغ مذكرات الدعوى عبر المحضرين

تُبلَّغ مذكرات الدعوى وسائر المواد المنصوص عليها في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.

نص المادة

تبلغ مذكرات الدعوى وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.