• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: علنية المحاكمة العسكرية وسرية الجلسات

تكون المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية إلا إذا قررت المحكمة سريتها وفق القانون العام عندما ترى أن العلانية تمس مصلحة الجيش، ويصدر الحكم علنًا في جميع الأحوال.

نص المادة

1- المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان ٬ إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر اجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية مايمس مصلحة الجيش ٬ ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال. 2- وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات ( آ - ب - ج - د ) من المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات.