تكون المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية إلا إذا قررت المحكمة سريتها وفق القانون العام عندما ترى أن العلانية تمس مصلحة الجيش، ويصدر الحكم علنًا في جميع الأحوال.
1- المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان ٬ إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر اجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية مايمس مصلحة الجيش ٬ ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال. 2- وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات ( آ - ب - ج - د ) من المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات.