يلتزم المتهمون المخلى سبيلهم في المواد الجنائية بالتقدم للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.