• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: التزام المتهمين المخلى سبيلهم بالتوقيف

يلتزم المتهمون المخلى سبيلهم في المواد الجنائية بالتقدم للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

نص المادة

على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.