يُحضَر المتهم للمحاكمة حراً بلا قيد ويجب أن يُبدي اعتراضه على الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة عند استجوابه لأول مرة تحت طائلة عدم القبول.
1- يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. 2- على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.