• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: حضور المتهم حراً واعتراضه على الصلاحية

يُحضَر المتهم للمحاكمة حراً بلا قيد ويجب أن يُبدي اعتراضه على الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة عند استجوابه لأول مرة تحت طائلة عدم القبول.

نص المادة

1- يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. 2- على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.