تُحاكَم الجناية وفق الأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية، وتُحاكَم الجنحة وفق الأصول الخاصة بالقضايا الجنحية.
تجري المحاكمة وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية ٬ وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.